الشيخ الجواهري
24
جواهر الكلام
اللازم في الجملة ، للقطع بملك المجيز من المسلمين له إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة ، مع أنها ملك لسائر المسلمين ، ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ولتمام الكلام محل آخر . وكذا لا فرق بين المكلف وغيره كما صرح به في البيان ، وإن كان لم يخاطب هو باخراج الخمس إلا أنه يثبت في المال نفسه ذلك ، لاطلاق الأدلة ، بل ظاهرها أن الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهم . ( الثالث ) من السبعة الواجب فيها الخمس ( الكنوز ) جمع الكنز المسمى في جملة من عبارات الأصحاب منها التذكرة والمنتهى بالركاز من الركز بمعنى الخفاء بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق وظاهر الغنية أو صريحها ، بل مع زيادة ( بين أهل العلم ) في المنتهى ، بل ( إجماعا ) في الخلاف والتذكرة وظاهر الإنتصار أو صريحه ، بل في المدارك أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه للآية على عموم الغنيمة فيها ، خصوصا له للمروي ( 1 ) عن الفقيه والخصال في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ( يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام إلى أن قال : ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم . . ) الآية وعموم السنة ، منها خبر سماعة ( 2 ) سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس فقال : ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) وخصوص صحيح الحلبي ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ) وصحيح زرارة ( 4 )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3